Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 356

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب: السارق يحدث في السرقة حدثا بعد إخراجها من الحرز

قال: وكذلك قاطع الطريق إذا قتل رجلًا بِعَصًا (¬١)، فإني آمره أن يؤدي ديته إلى وليه، يُفتى بذلك إذا جاء تائبًا، وبطل الحدّ عنه؛ لأنه قتل نفسًا بغير حقٍّ.

قال: ولو قتل الحربي مسلمًا بَعَصًا، ثم أسلم، فإني لا أفتيه بدفع قيمة المقتول إلى وليه؛ لأن القتل وقع غير موجبٍ للضمان، فلم يجب عليه بالإسلام (¬٢).

فأما الباغي وقاطع الطريق بفعليهم الضمان؛ لأنّ] فعلهم وقع موجبًا للضمان؛ بدلالة أن الحدّ لو سقط ابتداءً بشبهةٍ، وجب الضمان، وإذا سقط الحكم به لأجل الحدّ، يُفتى فيما بينه وبين الله تعالى (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 356 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.