Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 367

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب ما يجب في سرقته القطع، وما لا يجب
  3. ٢٦٩٦ - [فصل: فيما لا قطع فيها من الأشياء]

قال: ولا قطع في بواري (¬١)؛ وذلك لأن القصب يوجد مباحًا تافهًا في دار الإسلام (¬٢)، فالصنعة الحاصلة فيه بالتأليف ليست غالبةً على أصله، فكأنه سرق قصبًا من غير تأليف.

وقال: ويقطع إذا سرق شعرًا من شعر الغنم، أو مِرعِزَّى (¬٣)، أو أدمًا عربيًا، أو صحفًا، أو قراطيس، أو سكاكين، أو مقاريض، أو ميزانًا، (أو حرمًا، أو أرسابًا) (¬٤)، وهذا على ما قدمنا: أن كلّ متموّلٍ لا يوجد جنسه مباحًا ولا يسرع إليه الفساد، يتعلّق به القطع [إذا بلغ قيمته نصابًا].

وقال في الإملاء: في الزعفران، والوَرْس، والعود، والعنبر، والحِناء، والوسْمة، والكَتْم، وغير ذلك الطِّيب القطع، وقد بيّنا هذا.

وقال ابن رستم عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: لا قطع في عفص (¬٥)، ولا إهلِيلَج (¬٦)، ولا أشنان (¬٧)، ولا في فحمٍ؛ وذلك لأن العفصَ والأشنان والفحم

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 367 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.