Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 387

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب السارق يرد السرقة على صاحبها أو يملكها قبل القطع

قبله كالهلاك.

وأما إذا ردّها بعد الترافع، لم يسقط القطع (¬١)؛ لأن السارق فعل ما يفعله الإمام، ألا ترى أن الإمام يحكم بردّ العين، ثم يقطع، وإذا فعل السارق ما يفعله الإمام، لم يسقط القطع، كما لا يسقط برد الإمام.

وإذا اشتراها السارق من المسروق منه، أو وهبها له، فإنه لا يقطع في قول أبي حنيفة [ومحمد]، سواءٌ كان ذلك قبل القضاء أو بعده.

وقال أبو يوسف: إن كان ذلك قبل الترافع، أسقط القطع، وإن كان بعده، لم يسقط.

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن الملك إذا حصل للسارق، لم يجز قطعه في ملكه، كما لو أخذ ملكه ابتداءً؛ ولأن ما طرأ على الحدود قبل الاستيفاء، كالموجود في الابتداء.

لأبي يوسف: ما روي عنه ﷺ أنه لما أمر بقطع سارق رداء صفوان، قال صفوان: وهبته منه يا رسول الله، فقال: "هلَّا قبل أن تأتيني به" (¬٢)، فدلّ على أن الهبة قبل الترافع تسقط القطع، (وبعده لا تسقط.

وهذه لا دلالة فيه؛ لأنه روي أنه قال: وهبت له القطع) (¬٣)، وذلك لا يسقط

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 387 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.