Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 390

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب السارق يسرق السرقة فيقطع فيه، ثم يعود فيسرقه

فعله الغاصب أسقط حقّ المالك عن العين، ثم عاد السارق فسرقها، قطع؛ وذلك لأنها صارت بهذا الفعل في حكم عينٍ أخرى، وهذا يسقط حقّ مالكها، ومن قطع في عينٍ، فسرق غيرها، قطع كذلك إذا سرقها، وقد تغيّرت عن حالها إلى حكم عينٍ أخرى.

وقال هشام: سألت محمدًا عن رجلٍ سرق بقرةً قيمتها عشرة دراهم، فقطعته، ثم عاد فسرقها ثانيةً، لم أقطعه، فإن وضَعَت البقرة فسرق ولدها، قطع؛ وذلك لأن الولد عينٌ أخرى لم يقطعه فيها، فصار كولد غيرها.

قال: ولو سرق ثوب خزٍّ فقطعته، ثم نقض الثوب فصار منقوشًا، فسرقه، قال: لا أقطعه؛ لأن هذا الفعل لا يسقط حقّ المالك إذا فُعِل على وجه الغصب، فلم تصر العين في حكم عينٍ أخرى، فإن غزل قطعته؛ لأنه صار في حكم جنسٍ آخر، ولأنّ حقّ المالك يسقط بهذا الفعل في الغصب].

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 390 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.