Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 406

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب المسائل المتفرقة

وجه قولهما: (ما روي أن سمرة قال للنبي ﷺ: إني سرقت بعيرًا لآل فلان، فأنفذ النبي ﷺ، فسألهم، فقالوا: [إنا] فقدنا بعيرًا لنا في وقت كذا، فقطعه (¬١).

فلولا أن القطع يقف على مطالبتهم، لم يكن للمسألة معنى.

ولأن كلّ من في يده شيءٌ، فالظاهر أنه ملكه، فإذا أقرّ به لغيره، لم يحكم بزوال ملكه عنه حتى يصدّقه المقَرّ له، والغائب يجوز أن يُصدّق فيه، ويجوز أن يُكذب، فبقي الشيء على حكم ملك السارق، فلم يجز أن يقطع فيه.

لأبي يوسف: [أنه أقرّ] (¬٢) بوجوب الحدّ، فجواز أن يكذبه الغائب لا يمنع من إقامة الحدّ (عليه، أصله: إذا أقرّ بالزنا بامرأةٍ غائبةٍ، يجوز أن تحضر فتدعي شبهةً، ثم لا يمنع ذلك من إقامة الحدّ) (¬٣) في الحال.

قال: وإذا شهدت الشهود: أنه سرق من فلان الغائب عشرة دراهم، لم يقطع حتى يحضر المسروق منه في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى.

قال محمد: وأحبسه؛ لأنه من أهل التهمة والدعارة، ويجب أن يكون هذا قولهم؛ لأن البينة لا تقبل إلا لمدَّعي المال، فغيبة المسروق منه تمنع من سماع البينة التي لا مدّعي لها؛ وإنما حبس لأنهم يشهدون بما يوجب التهمة، وقد روي: (أن رسول الله ﷺ حبس رجلًا في تهمةٍ (¬٤)).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 406 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.