Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 430

  1. [٦٧] كتاب السرقة وقطع الطريق
  2. باب من له أن يقيم الحدود

[المولّى] (¬١) إقامة الحدود وإن لم ينصّ له عليها؛ لأنه فوّض إليه القيام بأمر المسلمين في بلده تفويضًا عامًا، فملك إقامة الحدود، كما يملك النظر في سائر مصالحهم.

وأما إذا وَلَّى رجلًا ولايةً خاصةً، مثل جباية الخراج، لم يملك إقامة الحدود؛ لأنه لم ينصّ على توليتها، ولا فوّض إليه عموم التصرف، وإنما قلّده أمرًا خاصًّا، فوجب أن يختص تصرفه بما فوّض إليه.

قال: في الأمير يستعمل على الجيش الكثير، فيدخل دار الحرب غازيًا، فيؤتى بسارق من جُنده، وقد سرق مالًا، قال: إن كان أمير مصرٍ من الأمصار، أو مدينةٍ من المدن، فغزا، بجنده، فإنه يُقيم الحدود ويقطع السارق، ويقضي في عسكره كما يقضي في مصره ومدينته، وإذا كان ليس بأمير مصرٍ ولا مدينةٍ، وإنما بعثه أمير المصر، أو أمراء (¬٢) المدائن غازيًا، فلا ينبغي لهذا أن يقيم الحدود في عسكره؛ وذلك لأن أمير المصر يملك إقامة الحدود في بلده، فإذا خرج بأهله أو ببعضهم، ملك عليهم ما كان يملك [فيهم] (¬٣) قبل الخروج.

وليس كذلك من أخرجه [أمير] (¬٤) البلد غازيًا؛ لأنه كان [لا يملك إقامة الحدّود] (¬٥) قبل خروجه، ولم يجعل إليه ذلك، ولا فوّض إليه التصرف على العموم، فلا يملك إقامة الحدّ.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 430 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.