وقيل: هو أن يلف شعره على رأسه بمنديل، كالعاقص شعره، وقيل: هو الذي يجعل المنديل على رأسه ووجهه كمعجر النساء (¬١)، والجميع ممنوع منه؛ [ولأنه يتصنع بهذه الأفعال، فهو ككف الثوب والشعر].
٤١٠ - [فَصْل: الصلاة على الطنافس والجلود]
ولا بأس بالصلاة على الطنافس (¬٢)، واللبود، وسائر الأمتعة، وهو قول الثوري، والشافعي. وكره مالك السجود على الطنافس (¬٣)، وبُسُط الشعر والأُدُم (¬٤)، ولم ير بأسًا بالقيام والركوع عليها، وقد روي عن ابن عباس: أنه صلّى على طنفسة، وعن أبي الدرداء أنه قال: ما أبالي لو صليت على ست طنافس بعضها فوق بعض (¬٥)، [وهو قول ابن عمر، وقال محمد بن إبراهيم [التيمي] (¬٦): كانت للعباس بن عبد المطلب طنفسة تنصب له في المسجد، فيصلي عليها]، وهذا فرع على طهارة الشعر والجلد وقد بيناه.
وأما البساط فقد روى ابن عباس: "أن النبي ﷺ صلّى على بساط" (¬٧).