Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 439

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب ما يكره للمصلي أن يفعله في صلاته
  3. ٤١٠ - [فصل: الصلاة على الطنافس والجلود]

وقيل: هو أن يلف شعره على رأسه بمنديل، كالعاقص شعره، وقيل: هو الذي يجعل المنديل على رأسه ووجهه كمعجر النساء (¬١)، والجميع ممنوع منه؛ [ولأنه يتصنع بهذه الأفعال، فهو ككف الثوب والشعر].

٤١٠ - [فَصْل: الصلاة على الطنافس والجلود]

ولا بأس بالصلاة على الطنافس (¬٢)، واللبود، وسائر الأمتعة، وهو قول الثوري، والشافعي. وكره مالك السجود على الطنافس (¬٣)، وبُسُط الشعر والأُدُم (¬٤)، ولم ير بأسًا بالقيام والركوع عليها، وقد روي عن ابن عباس: أنه صلّى على طنفسة، وعن أبي الدرداء أنه قال: ما أبالي لو صليت على ست طنافس بعضها فوق بعض (¬٥)، [وهو قول ابن عمر، وقال محمد بن إبراهيم [التيمي] (¬٦): كانت للعباس بن عبد المطلب طنفسة تنصب له في المسجد، فيصلي عليها]، وهذا فرع على طهارة الشعر والجلد وقد بيناه.

وأما البساط فقد روى ابن عباس: "أن النبي ﷺ صلّى على بساط" (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 439 (SanadKitab #30052, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.