Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 438

  1. [٦٨] كتاب الهبة
  2. باب
  3. ٢٦٩٩ - [فصل: هبة وصدقة المشاع]

٢٦٩٨ - [فَصْل: تملك الصدقة]

قال: والصدقة لا تملك إلا بالقبض بعد العقد؛ لقوله ﵇: "ليس لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت" (¬١)؛ ولأنه عقد تبرعٍ، فلا يتم بمجرد القول، كالوصية.

قال: ولا رجوع في الصدقة بعد قبضها على حال؛ وذلك لأن الصدقة يُقصد بها الثواب، وقد حصل ذلك من جهة الله تعالى، فصار كالعوض إذا سلم من جهة الموهوب له.

٢٦٩٩ - [فَصل: هبة وصدقة المشاع]

قال: ولا يجوز هبة المشاع ممّا يقسم، ولا صدقته، ويجوز فيما لا يقسم.

وقال الشافعي: يجوز في الجميع (¬٢).

لنا: ما روي: أن أبا بكر ﵁ قال لعائشة ﵂: (إني كنت نحلتك جداد عشرين وَسَقًا من مالي بالعالية، وإنك لم تكوني جددتيه ولا قبضتيه (¬٣))، فاعتبر أمرين: القبض والحيازة، وليس هاهنا معنى عن القبض (يعتبر إلا القسمة.

ولأن الهبة لا تملك إلا بالقبض، والإشاعة مؤثرةٌ في القبض) (¬٤)، فإذا قارن سبب الملك ما يؤثر فيه على وجه [لا] يمكن إزالته، منع من وقوع الملك.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 438 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.