Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 462

  1. [٦٨] كتاب الهبة
  2. باب الرجوع في الهبة

انتقل في حال حياته.

وكذلك موت الواهب؛ لأن الوارث لم يوجب الملك للموهوب له، فلم يجز له الرجوع في ملك لم يوجبه (¬١).

والعوض يسقط الرجوع، وهو على ضربين: عوضٌ مشروطٌ، وعوضٌ ملحقٌ، وقد قدمنا ذلك.

وإنما قلنا: إن الرجوع يكره؛ لقوله؛ ﷺ: "العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود فيه" (¬٢)، والكلب لا يُوصف فعله بالتحريم والإباحة، ويوصف بالكراهة والاستقباح.

وقال ابن سماعة في نوادره: سمعت أبا يوسف قال: في رجل وهب عبدًا لرجل وقبضه منه، والموهوب له أجنبي، ولم يعوضه عوضًا، ولم يزد العبد خيرًا، فإن للواهب أن يرجع في هبته، وأكره له ذلك، وأقضي بها له، وهذا على ما قدمنا.

قال: وإن منعها الموهوب له، فذلك له حتى يقضي له القاضي، فإذا قضى القاضي بالنقض للواهب والرجوع، فالعبد في ملك الواهب، وإن [لم] يقبضه من الموهوب له، ولا ضمان على الموهوب له فيه، إلا أن يحدث فيه شيئًا بعد القضاء، فيضمن (¬٣).

وجملة هذا، أن الرجوع في الهبة لا يثبت به الفسخ إلا أن يكون بتراضيهما،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 462 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.