Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 499

  1. [٦٩] كتاب الوديعة
  2. باب

وهذا على ما قدمنا.

قال: ولو أن المستودَع قال: قد ضاعت، ثم قال بعد ذلك، بل كنت دفعتها إليك، وأوهمت، فإنه لا يصدق، وهو ضامن؛ لأنَّه أكذب نفسه في ردها بدعوى الهلاك، وأكذب نفسه في الهلاك بدعوى الردّ، فإذا سقطت الدعوتان، بقي الشيء في يده في الظاهر، فيلزمه الضمان.

وقد قال أبو يوسف: في الوديعة إذا جحدها المودَع [مع] صاحبها، ضمن، فإن جحدها غيره، لم يضمن؛ وذلك لأن الضمان إنما يجب بترك التسليم مع عند وجود الأخذ (¬١)، وهذا المعنى موجودٌ بمطالبة المالك دون غيره؛ ولأن المودع قد يجحد الوديعة مع غير مالكها على طريق الحفظ [لها]، فلم يوجب ذلك الضمان عليه.

وقال زفر: يضمنها في الوجهين جميعًا؛ لأن الجحود لما تعلّق به الضمان، استوى فيه أن يكون بحضرة المالك أو بغير حضرته، كالتعدي.

قال أبو حنيفة: إذا استعار ثوبًا ليلبسه، أو دابةً ليركبها، أو كان عنده مال وديعةً فبعث به مع رسولٍ من أهله وعياله، فلا ضمان عليه، وإن بعث [بذلك] مع رجلٍ ليس في عياله، فهو ضامنٌ، وكذلك قال أبو يوسف.

وقال ابن أبي ليلى: لا ضمان عليه في الوجهين جميعًا (¬٢)؛ وهذا على ما بَيَّنَّا: أن المودَع له أن يحفظ الوديعة بنفسه وبمن في عياله، فجاز له أن يسلمها إليهم، ومن ليس في عياله، لا يجوز أن يحفظ به، فلا يجوز أن يسلم إليه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 499 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.