Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 502

  1. [٦٩] كتاب الوديعة
  2. باب

وقد روي عن محمد أنه قال: قول أبي حنيفة أقيس، وقول أبي يوسف أوسع.

لأبي حنيفة: أن المدفوع لا يخلو: إما أن يكون نصيب الحاضر خاصّةً، أو من النصيبين، ولا يجوز أن يكون نصيبه خاصةً؛ لأن ذلك لا يكون إلا بالقسمة، والمودَع ليس بوكيلٍ في القسمة، ولا يجوز قسمته المال مع غيبته، ولا يجوز أن يكون المدفوع من النصيبين جميعًا؛ لأن تسليم نصيب الغائب إلى الحاضر لا يجوز.

وجه قولهما: أن الغائب لو حضر فأخذ شريكه بعض المال وأتلفه، لم يجبر على ردّه، فكذلك إذا كان غائبًا، جاز أخذه من جهة المودع.

وهذا إنما يُتصوّر في المكيلات والموزونات خاصةً.

وليس بصحيح؛ لأنَّه ليس إذا أخذ المستحق بعض المال المشترك [وأتلفه] لم يجبر على رده (مما يدلّ على أنه يجوز) (¬١) للمستودع الدفع إليه، ألا ترى أن الغريم إذا أخذ من مال غريمه جنس حقّه لم يجبر على ردّه) (¬٢)، ولا يجوز لمودع الغريم أن يدفع إليه.

ولهما أن الدين المشترك إذا حضر أحد الشريكين، كان له أن يطالب بحقه، فكذلك العين المشتركة.

وهذا ليس بصحيح؛ لأن [المودَع] إذا دفع إلى أحد الشريكين مقدار دينه، فإنما يدفعُ مال نفسه لا مال الغائب، وفي مسألتنا: يدفع مال الغائب (¬٣)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 502 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.