Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 508

  1. [٦٩] كتاب الوديعة
  2. باب
  3. ٢٧٠١ - [مسألة: ضمان الصبي المحجور إذا أتلف الوديعة]

فهو دين في تركة الميت، يحاص الغرماء، وإن كان دينهم (¬١) في الصحة، يكون كأحدهم.

أما إذا وجدت بعينها، فلقوله ﵇: "من وجد عين ماله، فهو أحق به" (¬٢). فإن لم يوجد، فقد ضيّع المودَع الحفظ فيها بترك بيان حالها، والمودَع إذا ضيع الحفظ [ضمن]؛ ولأنه لمّا لم يبيّن حالها، فالظاهر أنها باقيةٌ في يده، وقد حكمنا له فيها بحكم الملك، ولا يجوز أن نحكم له بالملك فيما لا يملكه حتى يحكم عليه بضمان قيمته.

وإذا ثبت أنها دين عليه، ساوى صاحبها الغرماء.

وإنما صارت كدين الصحة، وإن كان السكوت عن بيانها في المرض؛ لأنه ضمانٌ له سببٌ معلوم، فيساوي ديون الصحة وإن كان في المرض، كالقرض المعروف وثمن البيع (¬٣).

وَمِنْ مَسَائِل هَذَا الكِتَابِ المَشْهُورَةِ:

٢٧٠١ - [مَسألةُ: ضمان الصبي المحجور إذا أتلف الوديعة]

إذا أودع صبيًّا محجورًا عليه وديعة، فأتلفها، لم يضمن عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: يضمن (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 508 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.