Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 514

  1. [٧٠] كتاب العارية

ومن أصحابنا من قال: إن العارية إنما لا تضمن إذا لم يشترط ضمانها، فإذا شرط ضمانها، ضمنت، وقد شرط النبي-عليه والسلام- الضمان.

فإن قيل: لو (¬١) كانت العارية لا تضمن، لم تضمن بالشرط، كالإجارة والوديعة.

قيل له (¬٢): إن الإجارة والوديعة إنما لم تضمن بالشرط؛ لأنه لا فائدة في شرط الضمان فيها، ألا ترى أن ما يلحق المستأجر والمودَع من الضمان يرجع به على المؤاجر والمودِع، وفي شرط الضمان في العارية فائدةٌ؛ لأن المستعير لا يرجع بما يلحقه من الضمان على المعير.

وجواب ثالث: وهو أن النبي ﷺ أخذ الأدرع من صفوان بغير رضاه، ألا ترى أن صفوان رجل من أهل اللغة، لا يخفى عليه اسم الغصب، وقد قال له: أغصبًا تأخذها يا محمد؟، فدل على أنه أخذها [بغير بدلٍ] (¬٣)، وللإمام عندنا إذا احتاج المسلمون إلى مثل هذا، أن يأخذه بغير إذن مالكه، فيكون مضمونًا على بيت المال.

وجواب رابع: وهو أن ابن جرير روى أن هذه الأدرع كانت لأهل مكة في يد صفوان (¬٤)، فقد أعارها بغير إذنهم، وهذه العارية يتعلّق بها الضمان.

وجواب خامس: وهو أن قوله: "بل عارية مضمونة"، معناه: مضمونة الردّ،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 514 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.