Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 537

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب
  3. ٢٧٠٩ - فصل: [الأصل في المسلم العدالة]

فيجبُ الحكم بها، إلا أن يظهر ما ينافيها، كمن عدله الحاكم لما ثبتت له عدالته، لم تجب المسألة [عنه] في الثاني.

ولأن الأئمة لم يسألوا عن الشهود، وأول من سأل عن ذلك ابن [شبرمة] (¬١)، فدلَّ من اتفاقهم على اعتبار عدالة الإسلام.

وجه قولهما: أن الشاهد يجوز أن يكون عدلًا في الباطن، ويجوز أن يكون فاسقًا، فوجب اعتبار حاله حتى لا يحكم بقول من لا يجوز الحكم بقوله.

ولأن الواجب الحكم بشهادة العدل، فوجَب البحث عن حصول هذه الصفة كالشهادة بالحدود.

وأما إذا طعن الخصم فقد ادعى معنىً حادثًا، فصارت المسألة حقًا له بدعواه، وإن لم تكن حقًا قبلها، كالإحضار (¬٢) والاستحلاف.

فإن قيل: إذا كانت العدالة حاصلة بالإسلام، فوجب أن لا يسأل عنه وإن طعن الخصم فيه، [كمن] (¬٣) عدله الحاكم [ثم طعن الخصم فيه].

قيل له: إن التعديل إن كان متقدمًا فوجب أن (¬٤) يسأل [عنه]؛ لأن العدالة قد تتغير.

و [قد] قال محمد: إن القاضي [قد] يجب عليه أن ينظر في عدالة الشهود

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 537 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.