Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 545

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب: اختلاف الدعوى والشهادة عليها
  3. ٢٧١٦ - فصل: [بينة الإطلاق وبينة التوقيت]

وجه قول أبي حنيفة: أن التاريخ لمّا لم يدل على تقدم الملك سقط فكأنهما أقاما البينة على مِلْكٍ مطلق.

لأبي يوسف: أن صاحب التاريخ أثبت مِلكًا متقدمًا، فكان أولى كالمشتريين.

لمحمد: أن البينة بالملكِ المطلق تدل على ملك الأصل، بدلالة أن من أقام البينة على ملك مُطلق في جارية استحق أولادها، وملك الأصل أولى من التاريخ، وقد ألزمه أبو الحسن على هذا أن يتساوى بينة الملك المطلق والبينة بالنتاج.

وألزمه إذا أقام الخارج البينة أن العبد له، وأقام العبد البينة أن صاحب اليد أعتقه، أن يكون الخارج أولى؛ لأنه أثبت ملك الأصل، وقد قالوا: إن بينة العتق أولى (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 545 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.