Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 548

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب: الشيء يكون في يد رجل فيدعيه خارجان
  3. ٢٧١٨ - فصل: [بينة أحدهما على وقت]

٢٧١٨ - فَصْل: [بينة أحدهما على وقت]

فإن أقام أحدهما [بيّنةً] على وقت ولم تشهد بينة الآخر على وقت، فإن محمدًا روى عن أبي حنيفة أنه قال: أقضي بها بينهما نصفين، وقال أبو يوسف: أقضي بها لصاحب الوقت، وهي رواية بشر عن أبي يوسف حسب، ولا يكون واحدٌ أحق من صاحبه في قولهم جميعًا.

وقال محمد: أقضي بها للذي لم يوقت شهوده وقتًا، روى هذا ابن سماعة عن محمد في إملائه بعد رجوعه من الرقة.

وروى هشام عن محمد في هذه المسألة [إذا وقّت أحد المدعيين ولم يوقت الآخر أنه قال: لا أحفظ عن أبي حنيفة في هذا شيئًا، وقال أبو يوسف] (¬١): هي كلها لصاحب الوقت، وقد بَيَّنَّا هذا (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 548 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.