Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 557

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب: اختلاف البينات في دعوى المواريث
  3. ٢٧٢٦ - فصل: [دعوى المتنازعين بأن الدار لهما]

البينة على اليد، ثم أقام أحدهما البينة على الملك؛ فلهذا [لم] تقبل بينته.

فأما إذا وضع المسألة أنهما لم يقيما البينة على البيع حتى أقام أحدهما بينة على الملك، فإن القاضي يجب أن يقضي له في حق صاحبه خاصة، ولا يقضي في حق غيره، حتى لو وجدت الدار في يد ثالث لم تنزع من يده؛ لأنه يجوز أن تكون الدار في يد غيرهما، [فاحتالا في] (¬١) ذلك لتسمع البينة؛ فلهذا سمعت البينة في حق الخصم الحاضر [خاصة] دون غيره.

وأما إذا لم يكن لواحد منهما بينة، حلف كل واحد منهما، فإن حلفا جميعًا، أعرض القاضي عنهما ولا يقضي لواحد منهما باليد؛ لأنه لم يثبت لواحد منهما شيء، وإن نكلا جميعًا قضى باليد بينهما في حقهما خاصة، فإن حلفَ أحدهما ونكل الآخر قضى للذي حلفَ على صاحبه، ومنع صاحبه عن خصومته حتى لو وجدت الدار في يد ثالث لم تنزع من يده. [والله أعلم] (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 557 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.