Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 572

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب دعوى من في يده على خارج ودعوى الخارج على من في يده

أما أبو حنيفة وأبو يوسف: فقد بنيا على أصلهما، وأما محمد: فإنه يجعل الخارج كأنه اشتراها من الداخل وقبضها، ثم اشتراها الداخل منه وقبض؛ لأن من أصله أن القبض الموجود إذا أمكننا أن نجعله قبض بيع جعلناه كذلك؛ لأنه موجب البيع، والمسلم يجب حمل أمره على الصحة، وإذا صار هذا قبض بيع، كان ابتياع الخارج أوّلًا.

وقال معلى: قال أبو يوسف في عبد في يدي رجل أقام أحدٌ البينة أنه اشتراه منه وقبضه، وأقام الذي في يديه البينة أنه اشتراه من المدّعي، قال: هو للذي في يديه، وهذا على ما بيّناه من أصل أبي حنيفة وأبي يوسف في تهاتر البينتين، وأمَّا محمد: فجعل المشتري صاحبَ اليد هو الثاني، حتى يجعل القبض الموجود قبض بيع، فهو أولى من حمله على غير ذلك ما أمكن، وهذا باب فَرَّع عليه محمد في الجامع الكبير فروعًا مضطربة على أصله، وفيما ذكره أبو الحسن كفاية (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 572 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.