Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 613

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب الدعوى في الحائط

إذا وجدت، فإذا لم توجد جذوع فالاتصال أولى، كما أن الراكب أولى من المتعلق باللجام، فإذا لم يكن راكبًا فالمتعلق باللجام أولى من غيره.

قال: ولو كان لأحدهما عليه سترة أو بناء يقرّان أن السترة والبناء لأحدهما، فالحائط لصاحب السترة والبناء؛ وذلك لأن السترة والبناء حمل مقصود، فصار كالبعير إذا كان لأحدهما عليه حمل.

قال: فإن لم يكن عليه خشب لأحدهما ولا ستر، وعليه بواري لأحدهما، فإن الحائط بينهما نصفان، ولا يستحق بالبواري والحرادي (¬١) شيئًا؛ لأنها ليست بحمل؛ وذلك لأن الحرادي والبواري ليس بحمل مقصود، ألا ترى أن الحائط لا يُبنى لوضع ذلك عليه، فلم يستحقه، كما لا يستحق البعير بالإداوة والمخلاة (¬٢) عليه لأحد المتنازعين.

قال: وإذا كان خُصٌّ (¬٣) بين دارين، فادّعاه كل واحدٍ منهما، والقمط (¬٤) إلى أحدهما، فالقُمُطُ بينهما نصفان عند أبي حنيفة، ولا ينظر إلى القمط.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 613 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.