Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 637

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب دعوى اللقيط

ولم يبين أبو الحسن إذا كانت الزوجة أمة.

أما حكم اللقيط وهي مسألة منصوصة، قال أبو يوسف: يكون الولد مملوكًا لمولى الأمة، وقال محمد: يكون حرًا.

وجه قول أبي يوسف: أن النسب لما ثبت صار ولد أمة، وولد الأمة لا يكون حرًا إلا باعتراف المولى أو بالغرور، ولم يوجد هاهنا أحدهما (¬١)، فوجب أن يكون رقيقًا على حاله.

وجه قول محمد: أن العبد (¬٢) يصدق في ثبوت النسب لما للقيط في ذلك من المنفعة، ولا يصدق في الرقّ؛ لأنه ضرر عليه، ألا ترى أن ذميًّا لو ادعاه لثبت نسبه منه ولم يصدق على الكفر؛ لأنه ضرر عليه، [فكذلك هاهنا] (¬٣).

قال: فإن ادعى اللقيطَ امرأةٌ أنه ابنها - وهي حرّة أو أمة - لم تصدق على ذلك حتى تقيم بينة أنها ولدته، فإن أقامت امرأة واحدة على الولادة قُبِل منها ذلك إذا كانت الشاهدة حرّةً عدلًا؛ وذلك لأن المرأة إذا ادّعت النسبَ حملته على صاحب الفراش، وقولها غير مقبول في إلحاق النسب بغيرها، ولأن النسب يثبت منها بالولادة، وذلك معنى يطلع عليه غيرها، فلا يثبت بقولها.

وأما إذا شهدت امرأة بالولادة، فالولادة تثبت بشهادتها، ثم يثبت النسب من صاحب الفراش بالفراش.

وقال في كتاب اللقطة: إذا وجد اللقيط بالكوفة فادّعاه رجل من أهل الذمة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 637 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.