Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 648

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب اختلاف الدعوى في اللقيط

يسبق بوله من أحدهما (¬١)، فإن كان من مبال الغلام فهو لمدعي الابن، وإن سبق من مبال الجارية، فهو لمدعي الجارية.

ولم يعتبر أبو حنيفة كثرة البول من أحد المخرجين، واعتبره أبو يوسف ومحمد.

قال: وإذا ادعى اللقيطَ رجلان ذميٌّ ومسلمٌ، جعلته ابن المسلم؛ لأن دعواه تثبت الإسلام، وفيه منفعة للصبي؛ لأنه يصير مسلمًا بإسلامه، فتثبت يده عليه، فكأنهما ادعياه وهو في يد أحدهما.

وكذلك لو ادعته ذميّةٌ، ومسلمةٌ، كل واحدة جاءت بامرأة تشهد بالولادة، جعلته للمسلمة؛ لأنه يصير مسلمًا بإسلامها، فتثبت يدها عليه، فتكون أولى من الكافرة.

قال: ولو شهد لمسلم ذميّان، وللذمي مسلمان، قضيت به للمسلم؛ لأن بينة كل واحد [منها] حجّة مقبولة على الآخر، فتساويا، فالمسلم أولى (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 648 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.