Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 7, halaman 658

  1. [٧١] كتاب الدعوى والبينات
  2. باب البينة على دعوى الولد

نسبه من الزوج، وأعتقت الولد بإقرار المدعي أنه ابنه، وأجعل (¬١) أمه بمنزلة أم الولد؛ وذلك لما قدّمنا أن فراش النكاح والملك إذا اجتمعا، ففراش النكاح أولى.

قال: ولو أن رجلًا في يديه أمة لها ولد، فأقام آخر البينة أنها أم ولد أبيه، ولدت [هذا الولد] على فراش أبيه، وأبوه ميت، وشهدوا أنها ولدته في ملكه، وشهد الشهود الآخرون أنها أمة الذي هي في يديه، ولدت [الولد] في ملكه وعلى فراشه، وأنه ابنه، قضيت بالولد للميت الذي ليس في يديه، وجعلت الأمة حرّة، وولاؤها للميت؛ وذلك لأن البينتين تعارضتا في ملك الأم، فبيّنة الخارج أولى؛ ولأن بينة الابن تثبت حريّة أم الولد، لأنها عتقت (¬٢) بموت أبيه، وبينة الآخر تثبت رق أم الولد، فمثبت الحرية أولى (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 7، ص 658 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.