وعن عمر: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر، سنة النبي ﵊ (¬١).
وابن عمر: صلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر، من خالف السنة، كفر (¬٢).
وروى أبو الوداك، عن ابن عمر قال: صلاة السفر ركعتان، نزلتا من السماء، فإن شئتم فردوها (¬٣).
وروى النخعي، عن عبد الله في المسافر، ثم قال: يعيد، كما لو صلى مقيم ركعتين أعاد (¬٤).
وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت، وقال الشافعي: فرضه أربع، والركعتان رخصة (¬٥).
لنا: ما قدمنا، وروى علي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبو جحيفة [ … ] قالوا: "إن النبي ﷺ خرج مسافرًا، فلم يزل يصلي ركعتين حتى رجع" (¬٦)، ولو كان مخيّرًا لكان يفعل الأمرين.