٢٧٥٩ - فَصْل: [لزوم الوصية بما زاد على الثلث]
والوصية بما زاد على الثلث ليس بمعنًى لازم، ولا يمنع من انتقال الملك، [وصار ذلك كالبيع] (¬١) المشروط فيه خيار للمشتري على قول أبي يوسف ومحمد: أن الشيء يدخل في ملك المشتري دخولًا مراعًى، فإن فسخ البيع عاد إلى ملك البائع، وإن أجاز استقر ملكه [فيه] (¬٢).