Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 14

  1. [٧٢] كتاب الوصايا
  2. باب معرفة الوصية ما هي؟
  3. ٢٧٦٠ - فصل: [إيجاب المريض في ابتداء مرضه على نفسه]

لنا: ما روي عن النبي ﵊ أنه قال: "ليس لقاتل شيء" (¬١)، ولأن الوصية تمليك يتعلق بالممات (¬٢) كالميراث، ولأن الموصي مُتَّهَم في حقه؛ لأنه يعوضه بالوصية عما حرم من الإرث.

وأما (¬٣) إن اتّهم فيه الموصي لم ينفذ وصيته به، وليس [هذا] (¬٤) كالوصية لوارثه الكافر؛ لأن المسلم لا يتهم أنه قصد أن يورث الكافر أو يعوضه عن ميراثه.

وقد اختلف أبو يوسف ومحمد في الوصية للقاتل إذا أجازها الورثة، فقال أبو حنيفة ومحمد: تجوز بإجازة الورثة، وقال أبو يوسف: لا تجوز.

لهما: أن المنع من هذه الوصية حق للورثة، بدلالة أنها تضر بهم ويتوفر حقهم بإبطالها، فصارت كالوصية للوارث، فتجوز بالإجازة.

وجه قول أبي يوسف: أن المانع من الوصية له [لحق] (¬٥) الله تعالى، كما يمنع الميراث، فكما لا يستحق الميراث بالإجازة فكذلك الوصية.

٢٧٦٠ - فَصْل: [إيجاب المريض في ابتداء مرضه على نفسه]

قال: وأما ابتداء المريض إيجابه على نفسه في مرضه من ماله أو ذمّته فهو

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 14 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.