Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 33

  1. [٧٢] كتاب الوصايا
  2. باب ما يجاوز الثلث من الوصايا إذا أجازته الورثة

فنصيب صاحب السدس تسع المال، وصاحب الجميع تسعا المال، ولو أجازوا: جُعِل لصاحب الجميع خمسة أسداس المال، وجعل السدس بينهما، فأصاب الموصى له بالسدس مع الإجازة نصف السدس، وما أدّى إلى هذا فهو فاسد.

قال محمد: ولهذا قلت: إنه يبتدأ بالثلث الذي لا إجازة فيه أولًا، ثم ينفرد صاحب الجميع بالباقي، وقد ذكر محمد أن ما قاله من [قياس] قول أبي حنيفة، وما قاله أبو يوسف والحسن كل واحد منهما معترض، وصحح أبو الحسن ما قاله الحسن.

وأما على [قياس] قول أبي يوسف ومحمد: إذا أوصى لأحدهما بالجميع، وللآخر بالثلث، فأجازت الورثة، فإن المال بينهما أرباعًا؛ لأنهما ضربا لصاحب الجميع بالجميع، وهو ثلاثة أسهم، فضربا لصاحب الثلث بسهم، وقسما على ذلك (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 33 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.