Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 47

  1. [٧٢] كتاب الوصايا
  2. باب الرجل يوصي لقرابته
  3. ٢٧٧٧ - فصل: [المقصود بالقرابة في الوصية]

والحَسَب (¬١) واللُّحمة من قبل الأب؛ لأن القرابة لمن يتقرب إلى غيره، وهذا المعنى موجود في الطرفين.

فأما الحَسَب: فهم بنو الأب؛ لأن الإنسان يتحسبن بأبيه، ولا يتحسبن بأمه، وكذلك اللُّحمة: عبارة عما يعبر عن الحسبية.

وأما إذا أوصى لأهل بيته دخل: أبوه وجَدُّهُ فيهم إذا كان ممن لا يرث؛ لأن بيت الإنسان أبوه ومن ينسب إلى أبيه، فالأب أصل البيت، فيدخل في الوصية، وليس كالقرابة؛ لأن القرابة ممن يتقرب إلى الإنسان بغيره لا بنفسه، وذلك لا يوجد في الأب.

قال أبو يوسف: إلا أن يقول: لقرابتي (الأقرب فالأقرب، فيدخل فيه الأب؛ لأنه جعل الوصية لأقرب الناس إليه، ومن يتقرب بنفسه أقرب) (¬٢) ممن يتقرب بغيره.

وقال أبو يوسف: في رجل أوصى بثلث ماله في الصلة، وله إخوة وأخوات، وبنو أخ وبنو أخت، قال: يوضع الثلث في جميع قرابته من هؤلاء، ومن وُلِدَ منهم بعد موته لأقل من ستة أشهر؛ لأن الصلة إنما يراد بها صلة الرحم، فكأنه نطق بهذا المعنى، ومن وُلِدَ لأقلَّ من ستة أشهر فقد كان موجودًا يوم الموت، فدخل فيها.

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: قال أبو حنيفة: [إذا أوصى بثلث ماله للبائس والفقير والمسكين، فهذا في قول أبي حنيفة] الثلث على ثلاثة أجزاء:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 47 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.