لشبان أهل بيتي، أو لكهولهم، أو لمَشْيَخيهم (¬١)، قال: الشَّبَابُ من خمس عشرة إلى ثلاثين (¬٢) سنة، إلا أن يغلب عليه الشمط (¬٣) قبل ذلك، والكهل: من ثلاثين إلى آخر عمره، والشيخ: من زاد على الخمسين.
قال ابن سماعة وقد [كان يقول قبل] (¬٤) هذا خلاف هذا، وقال ابن سماعة: سمعته يقول: الكهل: إلى ثلاثين سنة فصاعدًا إلى مائة وأكثر، والشيخ: من أربعين سنة فصاعدًا، والغلام: أقل من خمس عشرة سنة إلى أن يحتلم.
وذكر ابن سماعة قولًا آخر، قال: الكهل: من ثلاثين إلى أربعين، والشيخ: ما زاد على الخمسين وإن لم يشب، وإذا زاد على الأربعين وكان شيبه أكثر فهو شيخ، وإن كان السواد أكثر فليس بشيخ، والشاب: إذا احتلم.
وقال عمرو بن أبي عمر عن محمد: الغلام: ما كان [له] أقل من ابن خمس عشرة سنة، والشاب والفتى: من بلغ خمس عشرة سنة وفوق ذلك، والكهل: إذا بلغ أربعين ما بين الخمسين إلى الستين [إلا أن يكون الشيب قد غلب عليه، فيكون شيخًا وإن لم يبلغ الخمسين]، إلا أنه لا يكون كهلًا حتى يبلغ الأربعين، وكذلك لا يكون شيخًا حتى يجاوزها.
وإنما جعلوا الشاب من له خمس عشرة سنة فصاعدًا؛ لأنها عندهما مدة