Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 468

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب الصلاة في السفر
  3. ٤٢٥ - [فصل: مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة]

وأما الشافعي، فقد احتج بما روى مجاهد وعطاء، عن ابن عباس (¬١): أن النبي ﵇ قال: "يا أهل مكة، لا تقصروا في أدنى من أربعة بُرد، من مكة إلى عسفان (¬٢) "، وهذا خبر رواه عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، وعطاء.

قال الدارقطني: عبد الوهاب ليس بقوي، وقال غيره: كان عبد الوهاب يروي عن أبيه، ولم يره، ويجيب في كل ما يسأل عنه وإن لم يحفظه، وكان الثوري يرميه بالكذب، وقال يحيى بن معين فيه: ليس بشيء، وقال أحمد: هو ضعيف جدًّا، ورواه عن عبد الوهاب: إسماعيل بن عياش، وأجمع أصحاب الحديث: أنه ضعيف فيما يرويه عن غير الشاميين، وعبد الوهاب مكّي.

وأما وجه رواية الأصل: فلأن النبي ﵊ اعتبر في رخصة المسح ثلاثة أيام، ولأن المقادير التي تتعلق بها أحكام الشرع، لا تقوم أكثرها مقام جميعها، كالحدود والشهادات.

وجه الرواية الأخرى: هو أن الإنسان قد يسافر مسيرة ثلاثة أيام، فيتعجل في السير، فيبلغ قبل الوقت المَنْزِلَ بساعة أو ساعتين، ولا يعتد بذلك؛ ولأن الأكثر يقوم مقام الجميع في المشقة المؤثرة في العدد.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 468 (SanadKitab #30052, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.