Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 57

  1. [٧٢] كتاب الوصايا
  2. باب الرجل يوصي لقرابته
  3. ٢٧٨٢ - فصل: [الوصية بالثمر أو الغلة للمساكين]

وجه قولهما قوله ﵊: "أما خالد فقد حبس أدرعًا وأفراسًا في سبيل الله" (¬١)؛ ولأنه نماء في ماله كالثمرة، فإذا [جازت] (¬٢) الوصية بالثمرة لغير عين، فكذلك المنفعة.

قال أبو حنيفة: فإن أوصى بذلك لإنسان بعينه، [فنفقته و] (¬٣) كسوته وطعامه وما يصلحه على الموصى له؛ وذلك لأن المنفرد بالانتفاع دون الورثة، فصار في حكم المالك.

وأما على قولهما إذا أوصى بذلك لغير عين فإنه يستغل، فيبرأ من غلته بعلفه وطعامه، فإذا اكتفى سلم إلى الموصى له وكانت الوصية بالفاضل من غلته، وأجريا ذلك مجرى الوقف، أنه يجب أن يبتدئ بعمارته على سبيله، وإن لم يذكرها الواقف، فكذلك قالا في الدار إذا أوصى بسكناها، [فانهدمت] (¬٤). أن القاضي يستغلها ويعمرها، ثم إذا استغنت عن العمارة سلّمها إلى الموصى له كما قالوا في الوقف (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 57 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.