استدراك حقه، فأقيم القاضي مقامه في عزله، فكذلك الفاسق؛ لأنه غير مؤتمن في [مال] (¬١) الميت.
فأما الضعيف فهو مؤتمن؛ إلا أنه لا ينهض بالتصرف، فيضم القاضي [إليه غيره] (¬٢) ليستوفي حظ الميت من التصرف [المقصود] (¬٣)، ولا يجوز إخراجه؛ لأنه ليس في تبقيته ضرر، وقد رضي الميت برأيه. [والله أعلم] (¬٤).