Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 470

  1. [٥] كتاب الصلاة
  2. باب الصلاة في السفر
  3. ٤٢٨ - [فصل: الإقامة بموضع غير صالحة للإقامة]

وقال مالك، والليث، والشافعي: إن أقام أربعًا، أتم (¬١).

لنا: ما روي عن ابن عباس، وابن عمر، وهما صحابيان، فإذا قالا ما يُعلم من طريق القياس، حمل على التوقف؛ ولأن هذا القدر متفق عليه، وما دونه من الأربعة مختلف فيه، فلا يجوز إثباته إلا بدليل؛ ولأنه معنى يؤثر في إيجاب الصلاة والصوم، أعني: الإقامة، فهي كمدة الطهر.

٤٢٨ - [فَصْل: الإقامة بموضع غير صالحة للإقامة]

وأما إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا في موضع لا يصلح للإقامة، لم يكن مقيمًا، وروى مُعَلّى عن محمد: أنه أقام على مثل الثعلبية على ما ليس فيه بيوت، [ … ] مدر، فليس بمقيم عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف في الثعلبية ونحوها: إذا كان هناك قوم قد وَطَّنوا ذلك المكان، صار مقيمًا إن كانوا يسكنون الشعر.

قال ابن سماعة عن محمد، عن أبي يوسف: في الذي ينوي خمسة عشر يومًا في مفازة، أنه يكون مقيمًا، خلاف ما روي ابن سماعة عن محمد.

وجه قولهم المشهور: أن الثعلبية (¬٢) ليست بموضع إقامة غالبًا، فهي كالمفازة.

وجه قول أبي يوسف: [ ..... ] (¬٣) الإقامة فيه كالقرى.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 470 (SanadKitab #30052, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.