Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 81

  1. [٧٢] كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بخدمة العبد لرجل وبرقبته لآخر أو بغلة بستانه لرجل وبرقبته لآخر، أو بثمرته لرجل وبرقبته لآخر
  3. ٢٧٩٤ - فصل: [العبرة في الوصية إطلاق الاسم في العرف]

ولو أوصى لرجل برِجْل شاة أبطلت ذلك؛ وذلك لأن السعف يجوز استحقاقه بعقد البيع، فجاز استحقاقه بعقد الوصية ورِجْل الشاة لا يجوز استحقاقها بعقد من العقود (¬١)، فلا يجوز استحقاقها بالوصية؛ ولأن تسليم السعف ممكن، [وتسليم] (¬٢) عضو من الحيوان متعذر.

٢٧٩٤ - فَصْل: [العبرة في الوصية إطلاق الاسم في العرف]

قال: ولو أوصى بغلة أمته لم يكن للموصى له من ولدها شيء، ولو أوصى له بغلة نخله كان له الثمرة؛ لأن المعتبر إطلاق الاسم في العرف، وغلة الدار والعبد اسم لبدل منافعها، وغلة الأراضي والنخل والشجر عبارة عن ثمارها وزروعها، وغلة الجارية عبارة عن بدل منافعها، فأما الولد فالاسم لا يتناوله، فوجب أن يحمل الاسم على مقتضاه، وقد قال ﵊: "الخراج بالضمان (¬٣)، والغلة بالضمان" ففهم من هذا المنافع وبدلها، ولم يفهم منه الولد.

قال: ولو أوصى بثمرة بستانه، وفيه ثمرة، فله الثمرة الموجودة يوم الموت، وليس له ما يحدث بعدها؛ لأن الثمرة في الحقيقة اسم الموجود، والمعدوم يتناول الاسم على سبيل المجاز، فإذا تناول الاسم الحقيقة لم يجز أن يتناول المجاز.

وأما إذا لم يكن في البستان ثمرة يوم الموت، فله المستقبل (¬٤)؛ لأن الحقيقة قد سقط اعتبارها، فوجب حمل الوصية على المجاز، وليس سَنَة أولى

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 81 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.