Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 83

  1. [٧٢] كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بخدمة العبد لرجل وبرقبته لآخر أو بغلة بستانه لرجل وبرقبته لآخر، أو بثمرته لرجل وبرقبته لآخر
  3. ٢٧٩٥ - فصل: [الوصية بثمرة البستان ولا مال له غيره]

[وعند محمد: كل شيء يحتمل الاستثناء للورثة، جاز المتبوع للذي أوصى به، والتبع بينهما نصفان، يعني: في الخاتم والفصّ، والجارية والنخل، والدار والبناء، إذا كانت منفصلة بالوصية ونحوها، وما لا يحتمل الاستثناء، فلكل واحدٍ ما أوصى، مثل العبد والخدمة، والدار والسكنى.

لمحمد: أنه أوصى بالأصل لرجل، وفرعه مما يجوز استثناؤه للورثة ولم يستثن، صار كأنه [أوصى] (¬١) بالفرع له أيضًا باللفظ، فلما أوصى بالبناء لآخر، فقد اجتمعت في البناء وصيّتان، فيجعل بينهما نصفان، بخلاف الغَلَّة والخدمة، فإذا أوصى بالعبد لرجل وبالخدمة لآخر، وهذا مما لا يجوز استثناؤه للورثة، فيكون الكل لصاحب الأصل، فإذا أوصى بالخدمة لآخر، فقد وجد أحد آخر منها وصية في ذلك الشيء باللفظ، فيكون لكل واحد منهما ما أوصى به خاصة، هذا [ما] ذكر محمد في الزيادات، ولم يذكر قول محمد في هذا الكتاب.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقول محمد ليس من أصل هذا الكتاب]، وهذا كالوصية برقبة عبد لرجل، وبخدمته لآخر، صاحب الرقبة لا [يتناول] (¬٢) صاحب الخدمة؛ لأن اسم العبد لا يتناول المنافع، وإنما يملك الموصى له المنافع بحكم ملك الأصل تبعًا، فإذا أفردت المنافع بالوصية لم يستحقها صاحب الرقبة.

وعلى هذا، لو أوصى لرجل بأَمَتِه، وبما في بطنها لآخر؛ لأن اسم الأَمَة لا يتناول الحمل، وإنما يستحق الحمل بإطلاق الوصية على طريق التبع، فإذا أفرده بوصية أخرى، فإفراده صحيح، فلم يقع فيه مشاركة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 83 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.