Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 86

  1. [٧٢] كتاب الوصايا
  2. باب الوصية بخدمة العبد لرجل وبرقبته لآخر أو بغلة بستانه لرجل وبرقبته لآخر، أو بثمرته لرجل وبرقبته لآخر
  3. ٢٨٠٠ - [فصل: الوصية بالعبد لرجل وبالخدمة ثم بالرقبة لآخر]

وعندهما: أن كل واحد منهما يضرب بجميع حقه، فيضرب هذا بكل الألف، وهذا بسهم منها، فيكون على أَحَد عشر.

قال: ولو أوصى ببيت بعينه لرجل، وببنيانه لآخر، كان بينهما بالحصص، [يعني] (¬١): البناء؛ لأن البيت لا يسمى بيتًا إلا بالبناء، فوصية الأول قد تناولت البناء بالصريح، فتناول الموصى له بالبناء.

وليس هذا كما لو أوصى بالدار للأول، وللآخر ببنائها، أنهما لا يشتركان في البناء؛ لأن الدار اسم للعرصة، فلم تتناول وصية صاحب الدار البناء من طريق الصريح، فكان للأول العَرْصَةُ، وللثاني البناء.

قال: وليس للأول منه شيء كفص الخاتم.

٢٧٩٩ - فَصْل: [الوصية بالعبد لرجل ثم بالخدمة والرقبة لآخر]

قال: ولو أوصى لرجل بعبد، وأوصى بخدمته لآخر، ثم أوصى لصاحب الخدمة برقبته أيضًا، فإنهما يقتسمان العبد نصفين إذا خرج من الثلث، والخدمة باطلة؛ وذلك لأن الموصى [له] بالخدمة إنما كان ينفرد عن صاحب الرقبة؛ لأن كل واحد منهما موصى له بما لا يتناوله إطلاق الوصية للآخر، فإذا ضمّ إلى صاحب الخدمة بالرقبة، صارت المنافع تابعة لوصيته، فسقط حكمها، فكأنه أوصى لكل واحد منهما بالرقبة.

٢٨٠٠ - [فَصْل: الوصية بالعبد لرجل وبالخدمة ثم بالرقبة لآخر]

ولو كان أوصى للثاني بنصف العبد، قسم العبد بينهما أثلاثًا، وكان للثاني

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 86 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.