Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 105

  1. [٧٢] كتاب الوصايا
  2. باب: ما يكون رجوعا في الوصية
  3. ٢٨٠٢ - فصل: [الرجوع من الوصية]

قال: وإذا أوصى بعبد يخرج من ثلثه لفلان؛ ثم أوصى بذلك لفلان آخر، قال: العبد بينهما نصفان؛ وذلك لأنهما تساويا في سبب الاستحقاق [فيه، فوجب أن يتساويا في نفس الاستحقاق]؛ ولأن عقد الوصية إذا جاز أن يشرك بينهما فيه، لم يكن العقد [الثاني] بَيَّنَّا في دلالته على الرجوع؛ لاحتماله الاشتراك، فكان بينهما.

فإن قال: العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلان، كان هذا رجوعًا عن الوصية الأولى، والوصية [للآخر] (¬١) منهما، وكذلك إذا قال: العبد الذي أوصيت به لفلان؛ (قد أوصيت به فلانًا) (¬٢)، كان هذا رجوعًا [عن الوصية الأولى]، ونفذ [الوصية للآخر] (¬٣) منهما؛ وذلك لأنه لما أعاد الوصية ثم أوصى [بها] للثاني، [دلَّ] (¬٤) على الرجوع؛ لأنه لو لم يرد ذلك لذكر لفظ الشرك.

ولو قال: العبد الذي أوصيت به لفلان فقد أوصيت به لفلان، لم يكن هذا رجوعًا؛ لأنه ذكر لفظًا يدل على الاشتراك، والاشتراك ضد الرجوع.

٢٨٠٢ - فَصْل: [الرجوع من الوصية]

قال مُعَلَّى عن أبي يوسف في نوادره: قال أبو يوسف: في رجل أوصى بوصية، ثم عرضت عليه من الغد فقال: لا أعرف هذه الوصية، قال: فهذا رجوع منه، قال: وكذلك لو قال: لم أوص بهذه الوصية.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 105 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.