Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 110

  1. [٧٢] كتاب الوصايا
  2. باب: فيمن أوصى لرجل بسيفه

بَاب: فيمن أوصى لرجل بسيفه

ذكر الحسن عن زفر أنه قال: فيمن أوصى لرجل بسيفه: أنه له بجفنه وحمائله، وإن أوصى له بسَرْج فله السَّرْجُ واللِّبْدُ والرَّفادَة والصِّفَة.

وقال أبو يوسف في السيف: له النَّصْل دون الجَفْن، وفي السرج: يكون له الدَّفتان والرِّكابان واللَّبَب والميثرة، ولا يكون له اللبد والرفادة، ولا الصفة.

وقال محمد في الأصل: إذا أوصى له بسيف، أعطيته السيف بجفنه وحليته، ولو أوصى له بسرج، أعطيته السرج ومتاعه.

وجه ما ذكره في الأصل، وهو قول زفر: أن السيف في العادة اسم لأمرين، [فصار] (¬١) بالجفن بائعًا للسيف، فيدخل في الوصية، وكذلك السرج اسم للعود ولما تبعه مما لا ينتفع بالسرج [إلا به، فدخل] (¬٢) الجميع في الوصية.

وأما أبو يوسف: فجعل له ما اتصل بالسرج دون ما انفصل عنه، [فلذلك] (¬٣) لم يجعل له الجفن؛ لأنه منفصل عن السيف ولم يدخل في الوصية، كمن أوصى بدار، لا يدخل ما فيها من المتاع.

وأمّا إذا أوصى له بمصحف وله غلاف، قال أبو يوسف: له المصحف دون

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 110 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.