Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 118

  1. [٧٢] كتاب الوصايا
  2. باب: من لا تصح إليه الوصية

من هو في مثل صفته، فإذا تساويا فمن رضيه الميت أولى، وإن كان فاسقًا متهمًا أخرجه من الوصية، ونصب للميت وصيًّا؛ لأنه غير مؤتمن (¬١) على المال، والموصي إنما أوصى إليه لأنه لم [يجرب] (¬٢) حاله، ولو علم ذلك لم يوصِ [إليه]، وقد عجز الآن عن [استدراك] (¬٣) حقه، فقام القاضي مقامه.

وأما إذا كان عدلًا مأمونًا إلا أنه ضعيف لا ينهض بالتصرف، فإن القاضي لا يخرجه؛ ولكنه يضم إليه غيره؛ لأنه لو تركه لم ينتفع به الورثة لعجزه، ولا يجوز إخراجه؛ لأنه غير متهم، فوجب على القاضي أن يكمل تصرفه، فيضم إليه غيره (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 118 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.