Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 127

  1. [٧٢] كتاب الوصايا
  2. باب: الوصية بالنفقة

بَاب: الوصيةِ بالنفقةِ

قال: وإذا أوصى أن ينفق على رجل من ثُلُث ماله عشرة دراهم كل شهر، فإنه يوقف (¬١) عليه الثلث كله، فينفق عليه في كل شهر عشرة حتى يموت، فإذا مات رجع (¬٢) إلى ورثة الموصي [ما بقي]، وكذلك لو أوصى بنفقة درهم في كل شهر.

وقال أبو يوسف: ينظر مقدار ما يعيش الموصى له غالبًا، فيوقف له من الثلث بحساب ذلك، والباقي للورثة.

وجه قولهما: أن الوصية يجوز أن تستغرق جميع الثلث، بأن يمتد عمر الموصى له أو يهلك بعض الثلث، فتتعلق الوصية بالباقي، وإذا جاز أن تستغرق الثلث وقف عليه جميع ذلك، كما لو كان [أوصى بنفقته] (¬٣) مدة عمره.

وجه قول أبي يوسف: أن أكثر ما يعيش الإنسان إليه معلوم بالعادة، فكأنه أوصى له بذلك القدر، [فيوقف] (¬٤) عليه.

قال: ولو أوصى أن ينفق على زيد خمسة دراهم في كل شهر، وعلى عمرو عشرة دراهم في كل شهر، حبس الثلث عليهما نصفين؛ وذلك لأن كل واحد

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 127 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.