Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 140

  1. [٧٣] كتاب الوكالة
  2. باب: الوكالة في الخصومة

وجه قول أبي حنيفة: قوله ﵊: "من وليَ القضاء بين اثنين فليسوِّ بينهما في مجلسه والنظر"، وقال [لعليّ]: "لا تسمع من أحد الخصمين حتى يحضر الآخر" (¬١)؛ ولأن الخصومة حق يلزم المطلوب يختلف باختلاف من يتولاه، ولا يجوز أن يحيل به على غيره إلا برضا صاحب الحق، كالدين.

وجه قولهما: ما روي أن عليًّا ﵁ وكّل في الخصومة، ولم ينقل أنه طلب رضا الخصم؛ ولأنه توكيل في حق، فصار كالتوكيل باستيفاء الدين، فأما الخصم المريض الذي لا يقدر على الحضور (¬٢)، فيجوز توكيله؛ لأن الحضور (¬٣) لا يلزمه مع تعذره، وإذا أسقط الحضور عنه انتقلت الخصومة إلى ما قامَ مقامه (كالميت) (¬٤).

فأما الغائب على مسافة يقصر فيها الصلاة، فالحضور لا يلزمه؛ لأن في تكلف السفر مشقّةً، وإذا أسقط الحضور عنه جاز أن يوكل.

فأما المرأة، فكان أبو بكر الرازي يقول: إذا كانت غير برزة جاز لها أن توكل؛ لأنها لم تألف خطاب الرجال، فإذا حضرت مجلس الحكم انقبضت، فلم تنطق بحجتها، ويلحقها بذلك ضرر.

وقال أبو بكر: وهذا شيء استحسنه المتأخرون من أصحابنا، فأما ظاهر الأصل فيقتضي خلاف ذلك، وقد كان ابن أبي ليلى يقول: يجوز توكيل البكر؛ لأن البكر تستحي في العادة، ولا يجوز توكيل الثيب؛ لأنها لا تستحي.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 140 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.