Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 142

  1. [٧٣] كتاب الوكالة
  2. باب: الوكالة في الخصومة

إقراره، كما لا يجوز إقرار الصغير، أو قائم مقام الميت، وإقرار الميت على الصغير لا يجوز.

فإن التزم الوكيل بالخصومة في القصاص إذا أقرّ أن موكله [قتل] (¬١)، قلنا: إقراره جائز عليه، إلا أنه قام مقام إقراره، والقصاص لا يثبت بما قام مقام الغير.

وإذا ثبت جواز إقرار [الوكيل]، قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز بغير حضرة الحاكم؛ لأنه وكله بالخصومة، [والخصومة] ما كان بحضرة القاضي، وما لم يكن بحضرته فليس بخصومة؛ ألا ترى أن المدعي لو استحلف المدعى عليه عند غير القاضي لم تنقطع الخصومة، فإذا لم يكن [وكيلًا] (¬٢) بغير حضرة القاضي، فقد أقر في حالة لم يوكل فيها، فلا يجوز إقراره.

لأبي يوسف: أنه أقامه مقام نفسه، وهو يملك الإقرار بحضرة القاضي وبغير حضرة القاضي، فكذلك وكيله في الوجهين، وكل من لم يُجَوّز إقرار الوكيل، أبطل وكالته بإقراره؛ لأن الإقرار قد تضمن أمرين: أحدهما: إسقاط حق الموكل، فالوكيل لا يملك ذلك. والآخر: إسقاط [حق] الوكيل من الخصومة، وهو يملك ذلك.

فإن قيل: أليس لو وكَّله على أن [لا] (¬٣) يقر عليه جاز، فلو كان الإقرار من مقتضى الوكالة لم يجز استثناؤه، كما لا يجوز إذا وكله بالبيع على أن لا يتعلق به الحقوق.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 142 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.