Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 145

  1. [٧٣] كتاب الوكالة
  2. باب: الوكالة في الخصومة
  3. ٢٨٠٥ - فصل: [شهادة الوكيل بالخصومة لموكله بعد العزل]

فيه، ثم شهد الوكيل للموكل بذلك الشيء، فإن ابن سماعة روى عن محمد في نوادره: في رجل [وكّل رجلًا في] طلب كل حق له قِبَل فلان، ثم أخرجه [موكله] (¬١) من الوكالة، ويخاصم هو والمطلوب، فشهد له الوكيل، قال: شهادته جائزة.

وقال أبو يوسف: إذا شهد [له] بالوكالة (¬٢) وقَبِلَ الوكيل، ثم أخرجه من الوكالة لم تجز شهادته، وهذا فرع على مسألة الإقرار.

فعند أبي حنيفة ومحمد: أن الوكيل لا يصير خصمًا إلا بحضرة القاضي؛

فلذلك لا يجوز إقراره بغير حضرته، فإذا لم يصر خصمًا حتى عزل صار كالأجنبي، فتقبل شهادته.

فأما على قول أبي يوسف: فهو خصم [خاصم أو] (¬٣) لم يخاصم، فلم تجز شهادته فيما هو خصم فيه.

قال: وإذا خاصم إلى القاضي ثم أخرجه الطالب، لم تجز شهادته له بحقٍّ قد كان له عليه يوم وكله أو حدث له بعد ذلك عليه؛ لأنه موكل في طلب كل الحقوق، فإذا أجاز له القاضي الوكالة، فهو خصم فيما خاصم فيه وما لم يخاصم فيه]، فلا تقبل شهادته.

قال: فإن أخرجه بعدما خاصم، ثم حدث للموكل حق بعد إخراج الوكيل من الوكالة، فشهادة الوكيل تجوز عليه؛ لأن هذا الحق لم يكن هذا الوكيل فيه خصمًا، فشهادته [فيه] مقبولة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 145 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.