Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 148

  1. [٧٣] كتاب الوكالة
  2. باب: الوكالة في الخصومة
  3. ٢٨٠٥ - فصل: [شهادة الوكيل بالخصومة لموكله بعد العزل]

يبيع له عبدًا بالكوفة، فخرج الوكيل إلى البصرة، ليس له أن يبيع العبد، فإذا عاد إلى الكوفة كان على وكالته.

وأمّا إذا ارتد الموكل ولحق بدار الحرب، ثم عاد مسلمًا لم تعد الوكالة في قولهم المشهور، وروي عن محمد: أنها تعود.

وجه قولهم: أن اللحاق كالموت، ولو مات بطلت الوكالة ولم تعد، كذلك هذا؛ ولأن الأملاك زالت بالحكم بلحاقه، فبطلت الوكالة المتعلقة بها.

لمحمد: أن الوكالة بطلت بزوال الأملاك، فإذا عاد مسلمًا عادت أملاكه، فعادت لحقوقها، كما قالوا فيمن وكّل رجلًا ببيع عبده، ثم باع الموكل العبد، انعزل الوكيل، فإن رد العبد بعيب بقضاء، عادت الوكالة؛ لأن الملك الأول عاد، ويرد (¬١) بحقوقه.

وقال الحسن عن أبي حنيفة: في رجل وكّل رجلًا بقبض ألف في صَكٍّ على رجل، وغاب الطالب فجاء الوكيل فأثبت الوكالة، والمطلوب مقر بالألف يدَّعي أنه قد أوفاها الطالب: لم يكن على الوكيل أن يجيء بالطالب حتى يحلف، ولم يكن عليه أن يجيء ببينة، ولكن يقال للمطلوب: ادفع [إليه] هذه الألف، واتبع [الطالب] (¬٢) باليمين، فإن حلف، وإلا رجعت عليه.

وذلك لأن عقد المداينة قد أوجب القضاء، وذلك حق ثبت للوكيل، فإذا ادعى المطلوب الإيفاء فهو يسقط حقًا ثابتًا بأمر يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون، ولا يجوز ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 148 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.