Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 167

  1. [٧٣] كتاب الوكالة
  2. باب: شراء المعيب

فقد يقصد الإنسان شراء العمياء [ابتغاء الثواب، كما يقصد] (¬١) الصحيحة، فلما لم يختص، حملت الوكالة على الأمرين.

ومن أصحابنا من قال: إن الله تعالى أوجب عتق رقبة، وذلك يقتضي [كمال الأجزاء] (¬٢)، ولو وكله بشراء رقبة لم تجز العمياء، فلما وكله بشراء عبد أو جارية، وذلك يقتضي (¬٣) سلامة الأجزاء، حمل على [الجميع] (¬٤).

وجه قولهما: أن الوكالة محمولة على العادة، وفي العادة أن الناس لا يشترون العمياء، ولا المقعدة، وقد [يشترون] (¬٥) المعيب [و] الصحيح، فإذا كان العيب لا [يفوت] (¬٦) منفعة الجنس جاز، وإذا فَوّت منفعة الجنس لم يجز.

قال: وإذا قال: اشتر لي جارية تخدمني [أو للخدمة]، أو عبدًا [للخدمة] (¬٧)، أو لعمل من الأعمال، فاشترى له عمياء، أو مقطوعة اليدين، أو الرجلين، لم يجز في قولهم [جميعًا]؛ لأنه بيّن ما يصلح للعمل، وما لا يصلح للعمل لا يدخل في الوكالة، ولو قال: اشتر لي جارية أطؤها، فاشترى له أخت الآمر، لم يجز؛ لأنه بين الوكالة فيما يحل وطؤها، فما هو حرام على التأبيد لا يدخل فيه.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 167 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.