Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 184

  1. [٧٣] كتاب الوكالة
  2. باب: الوكالة في البيع

أن ينفذ تصرف الوكيل حكمًا، فلا يجوز إلا بالنقصان اليسير، كبيع الأب والوصي.

وجه قولهما: أن الوكالة مخصوصة بالعادة، وفي العادة أن الإنسان لا يبيع بالثمن اليسير، فلم يحمل الأمر عليه؛ ولأن النقصان الكثير في معنى الهبة، بدلالة أنه يكون من الثلث، وهبة ملك الغير لا تجوز.

وأما إذا باع بغير الأثمان، جاز عند أبي حنيفة؛ لأن الأمر بالبيع ينتظم (¬١) الجميع، ولأنا لو اعتبرنا الأمر فهو عام، وإن اعتبرنا العادة فالناس يبيعون تارة بالأثمان، وتارة بغيرها.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيع الوكيل إلا بالأثمان؛ لأن إطلاق البيع يقتضي مبيعًا (¬٢) وثمنًا، وما سوى ذلك يقال فيه [مقايضة] (¬٣)، فلم يدخل تحت إطلاق البيع.

فأما رواية الحسن إذا باع بِعَرْضٍ (¬٤): فهو مخالفة للرواية المشهورة؛ لأن الظاهر من قول أبي حنيفة: أن بيع الوكيل يجوز بالقليل والكثير، سواء بالأثمان أو بالأعيان.

ووجه رواية الحسن: أن البيع إذا وقع بالأعيان، فالوكيل مشتر لها بالسلعة التي وكل ببيعها، والوكيل بالشراء لا يجوز أن يعقد مع الغَبْنِ الكثير (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 184 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.