Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 235

  1. [٧٤] كتاب الكفالة والحوالة
  2. باب الكفالة بالنفس

وإذا تفرقت الكفالة، فكل عقد أوجب إحضارًا آخر، فالإحضار الواحد لا يسقط إحضار غيره.

ولو تكفل ثلاثة رهط بمال كفالة واحدة أو متفرقة، فأدى أحدهم جميع المال، برئ الباقون؛ وذلك لأن المال المكفول به مال واحد، فإذا أدى أحدهم لم يبق على غيره مال يؤديه بالكفالة، والحضور لأجل الخصومة ليس لواحد بل يلزم الخصم حضور بعد [حضور] (¬١)؛ فلذلك افترقت الكفالتان.

قال أبو الحسن: كل شرط جاز أن يتعلق به الكفالة في المال، جاز [أن يتعلق] بالنفس، وما جاز في التأجيل في أحدهما جاز في الأخرى، والشرط الذي لا يجوز أن تتعلق به إحدى الكفالتين لا يجوز أن تتعلق به الأخرى؛ لأن كل واحد منهما عقد ضمان، والجهالة التي يحتملها أحد العقدين يحتملها الآخر، وما لا يحتملها أحد العقدين لا يحتملها الآخر.

[قال]: والتسليم في الكفالة بالنفس، كالتسليم في الكفالة بالمال؛ لأن المضمون في أحد الموضعين المال، وفي الآخر الإحضار، فإذا خلّى بينه وبين الخصم فهو كالتخلية بينه وبين المال (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 235 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.