Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 241

  1. [٧٤] كتاب الكفالة والحوالة
  2. باب الكفالة بالنفس إذا شرط الكفيل أنه إن لم يواف به إلى أجل كذا فعليه المال

صار الشرط ترك الموافاة في الوقت الثاني، فإذا لم يواف به لزمه المال.

قال: فإن كان شرط عليه في الكفالة أن يوافي به غدًا عند مكان القاضي، فدفعه الكفيل في السوق، [فهو] بريء من المال، وكذلك الكِنَاس (¬١)، وناحية (¬٢) المسجد.

قال: والأصل في هذا: أنه إذا سَلَّمه في مكان يقدر أن يحضره منه إلى القاضي، فهو كتسليمه في مجلس القاضي؛ لأن الغرض في شرطه مكان القاضي المحاكمة، وذلك ممكن إذا سلَّمه في نواحي المصر.

فأما إذا سلمه في موضع لا يقدر على إحضاره إلى الحاكم كالصحراء أو البرية (¬٣)، فليس بتسليم؛ لأن الغرض لا يوجد به، فوجوده وعدمه سواء.

قال: ولو شرط أن يدفعه في مصر فدفعه في مصر آخر، فهو بريء عند أبي حنيفة، وإن دفعه في السواد (¬٤) أو كُوْرَة (¬٥) ليس فيها قاضٍ ولا سلطان لم يبرأ.

وقالا: إذا سَلَّمه في بلدٍ آخر لم يبرأ.

وجه قول أبي حنيفة: أن المقصود [من] إحضاره في البلد للمحاكمة، وذلك موجود عند كل قاض، فصار التسليم في هذا البلد وغيره سواء.

وجه قولهما: أن الطالب يجوز أن يكون له بينة في بلد يتمكن من إقامتها فيه،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 241 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.