Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 245

  1. [٧٥] كتاب الحوالة

[٧٥] كتابُ الحِوَالةِ

قال: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم، فأحاله بها على رجل له عليه مال، أو ليس له عليه مال، وقَبِلَ المحال عليه الحِوَالَة (¬١)، فهو جائز، وقد برئ الذي كان عليه المال منه، وصار للطالب المال على المحال عليه.

قال رحمه الله تعالى: الأصل في جواز الحوالة قوله ﵊: "من أُحيل على مَلِيء فليتبع" (¬٢)؛ ولأنه عقد ضمان كالكفالة، ولأنه للتوثق كالشهادة.

وإذا صحت (¬٣) الحوالة؛ قال أصحابنا: يبرأ المحيل من الدَّين، وقال زفر: لا يبرأ.

وجه قولهم: أن الحوالة مأخوذة من التحويل، وذلك لا يكون مع بقاء الدين في الذمة الأولى؛ ولأن العقود تختلف أسماؤها لاختلاف معانيها، ولو لم يبرأ

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 245 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.