Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 258

  1. [٧٦] كتاب الصلح
  2. باب
  3. ٢٨٠٧ - فصل: [صلح المدعى عليه المدعي على تسليم ما ادعاه]

المدفوع عوض عنها، فلم يتغير الحكم عما كان عليه؛ فلذلك لم ينفسخ الصلح.

فأما قوله: إذا أقام المدعي البينة بعد الصلح على حقه، فإنما يصح ذلك إذا طالب المدعي بحقوق الصلح على الإقرار، فمنع المدعى عليه ذلك، مثل أن يجد بما صالح عليه عيبًا يسيرًا فيريد ردّه، فلا يجوز [له] ذلك إلا أن يقيم بينة على حقه، وإلا فلا معنى لإقامته البينة؛ لأنه أسقط حقه عن الدار التي ادعاها بصلحه، فالبينة التي لا يثبت بها المدعي حقًّا لا تقبل، فإذا أراد الرد بالعيب اليسير فهو يثبت بهذه البينة حقًّا، فلذلك سمعت، وحينئذٍ يعلم أن دعواه كانت صحيحة، فيصير ما أخذه عوضًا عنها، فتعامل بما يعامل به لو كان الصلح عن إقرار. [والله أعلم] (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 258 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.