Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 8, halaman 262

  1. [٧٦] كتاب الصلح
  2. باب الصلح في الدين
  3. ٢٨٠٨ - فصل: [وقوع الصلح من الدين على جنس غير الدين]

مستحقًا بعقد المداينة صار عوضًا، وبيع خمسمائة بألف لا يجوز (¬١).

وعلى هذا قالوا: لو كان عليه ألفان سود، فصالحه على خمسمائة بيض، لم يجز؛ لأن مستحق السود لا يستحق البيض، وهي أجود منها، فلم يبق إلا أن يكون البيض عوضًا، وبيع [ألف سود] (¬٢) بخمسمائة بيض لا يجوز.

قال: فإن صالح على أكثر من الدين وهو مثل الدين في الصفة، أو أجود منه، أو دون منه، فالصلح باطل.

وإن صالحه على قدر الدين، وهو أجود، فهو جائز إذا قبض ذلك قبل أن يتفرقا، فإن افترقا قبل القبض بطل الصلح؛ وذلك لأن الدين إذا كان ألفًا بيضًا، فصالحه على ألفين بيض، فالزيادة على الألف مال مأخوذ بالباطل؛ لأنه لا يجوز أن يملك ما في ذمته من الدراهم بأكثر منها.

وإن صالحه على ألفين سود، لم يجز؛ لأنه جعل الزيادة بإزاء الجودة، وذلك لا يجوز في الشريعة.

فأما إذا صالحه من ألف سودٍ على ألف بيضٍ، فسلمها في المجلس، جاز؛ لأنهما من جنس واحد، وقد سمح المطلوب بالصفة وتبرع بها، فيجوز ذلك، فإن افترقا لم يلزمه؛ لأنه وعد بأن يعطي أجود مما عليه، فإن شاء وفّى بعهده، وإن شاء رجع عنه. [والله أعلم] (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 8، ص 262 (SanadKitab #30052, hlm. urut 4820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.